الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زعم الغبن والغلط يبيح نقض قسمة التركة

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ / حفظه الله
أتوجه إليكم يا فضيلة الشيخ بسؤالي هذا حيث إن والدي رحمه الله ترك لنا عمائر وأراضي، وأوصى بربع هذا المال في سبيل الله وأقام عليه اثنين من إخواني على أن يقوما بتوزيعه في أعمال الخير، وباقي التركة توزع حسب الشرع. وبعد خلافات بين الورثة تم تثمين التركة، وبعد سنة ونصف من التثمين والخلاف تدخل عمنا للتوسط .
وتم توزيع جزء من التركة على الورثة والربع، وقد وافق أكثر الورثة على هذا التوزيع إلا أن البعض منهم تم الضغط عليهم وإجبارهم على الموافقة بل إن أحد الورثة لم يوافق ولم يرض نهائياً .
وأخذ كل وريث نصيبه سواء نقداً أو عيناً، وكان من نصيب الربع إحدى العمائر المثمنة سابقا قبل سنة ونصف بمبلغ وقدره (4500000) فقط أربعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه.
وبعد سنتين من ذلك التقسيم تبين أن قيمة عمارة الربع حسب تقدير اللجنة الحكومية قدرت بمبلغ (13500000) ثلاثة عشر مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً، الأمر الذي اعتبره معظم الورثة أنهم قد وقعوا في غبن فاحش في ذلك التثمين والتقسيم .
والسؤال: هل يجيز الشرع للورثة إعادة التقسيم أو الرجوع على عمارة الربع ،علماً بأن غالبية الورثة لا يملكون قوت يومهم .
و جزاكم الله خيراً

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها ، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
لكن من باب الفائدة نقول للسائل إن دعوى الغلط في التثمين وزعم الغبن والغلط يبيح نقض القسمة.

قال خليل في مختصره: فإن تفاحش أو ثبت نقضت. انتهى.

وجاء في مواهب الجليل: وقال في معين الحكام : وإذا ثبت الغبن في القسمة انتقضت ........، انتهى.

والذي ننصح به هو رفع المسألة إلى المحاكم الشرعية إن وجدت أومشافهة أهل العلم بها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني