الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضوابط جواز تأجير العقار المستأجر

السؤال

أنوي امتلاك عقار ينتهي بالتمليك. وسؤالي هو: هل يجوز تأجير هذا العقار قبل امتلاكه في عقد جديد ودفع قيمته في سداد الإيجار الأول، علما بأني أريد فقط الاستفادة من العقار لا السكن فيه. أم يلزمني إتمام مدة العقد والتمليك وبعد ذلك لي حرية التصرف؟
وجزاكم الله خيرا ... اهـ.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبهك أولا إلى أن عقد الإيجار المنتهي بالتمليك له ضوابط شرعية بينها قرار مجمع الفقه الإسلامي، وقد ذكرنا قراره في الفتوى رقم: 6374.

وأما تأجير العقار المستأجر فلا حرج فيه ولو دون علم المالك الأصلي، إذا لم يكن في عقد التأجير مع هذا المالك ما يمنع ذلك، بشرط أن يكون استخدام المؤجر الجديد للعين على نحو استخدام المستأجر الأصلي أو أقل منه في الضرر.

جاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية: ويجوز للمستأجر إجارة العين لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة، وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي. اهـ.

وفي القواعد الفقهية لابن رجب: إجارة المستأجر جائزة على المذهب الصحيح بمثل الأجرة وأكثر وأقل. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني