الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صلاة المرأة التي كانت تجهل أن رطوبة الفرج تنقض الوضوء

السؤال

أود أن أسأل عن كيفية قضاء الصلوات الفائتة التي لا أستطيع تذكر عددها، فأنا أعاني من نزول إفرازات ولم أكن أعلم أنها تنقض الوضوء، وصليت بها كثيرا ولا أعلم العدد. وكذلك عند انتهاء العادة فأنا أشك بانتهائها، وأشعر أن هناك صلوات تفوتني بسبب ذلك. فكيف السبيل لقضاء هذه الصلوات؟هل تكفي السنن والنوافل أم لا بد من التقدير والقضاء؟ وإذا كان لا بد من القضاء فهل يجب أن أقضي كل صلاة مع مثيلتها أم يمكن في أي وقت؟ وهل يجب القضاء بشكل متواصل في حالة كل صلاة مع مثيلتها أم يمكن أن أترك صلاة دون أن أقضي معها صلاة؟؟ جزاكم الله خيراً.
هذا ليس سؤالي لماذا لم يجب على سؤالي ويرسل سؤال وجواب ليس له؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما رطوبات الفرج فإنها ناقضة للوضوء، وانظري الفتوى رقم: 110928 ، وأما الصلوات التي تركتها لشكك في حصول الطهر فلا يلزمك قضاؤها لأن الأصل بقاء الحيض، وانظري الفتوى رقم: 157693 ، وأما ما صليته من صلوات مع خروج هذه الإفرازات فإنها غير صحيحة لافتقادها شرطا من شروط صحة الصلاة هو الطهارة، ويجب عليك قضاؤها في قول الجمهور، ويرى شيخ الإسلام رحمه الله أن القضاء لا يلزم من ترك شرطا أو ركنا من شروط الصلاة وأركانها جاهلا، فعلى قوله لا يلزمك شيء، وانظري الفتوى رقم: 125226 ، ورقم: 109981 ، وأما على قول الجمهور وهو الأحوط فإنك تتحرين فتقضين من الصلوات ما يحصل لك معه اليقين أو غلبة الظن ببراءة الذمة، ويلزمك القضاء حسب استطاعتك بما لا يضر ببدنك أو معاشك، وانظري لبيان كيفية القضاء الفتوى رقم: 70806 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني