الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

درجة حديث (من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها)

السؤال

ما صحة هذا الحديث: قال صلى اللَّه عليه وآله وصحبه وسلم: من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا بنتها، وتحرم المرأة على أصوله وفروعه؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث أم هانئ ـ رضي الله عنها ـ ولفظه: من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها.

وباقيه ليس من لفظ الحديث، ولعله من كلام الفقيه الناقل له والذي نقلته أنت عنه، وهذا الحديث ضعيف لا يحتج به، قال البيهقي ـ رحمه الله: وَأَمَّا الَّذِي يُرْوَى فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ إِلَى فَرْجِ الْمَرْأَةِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَابْنَتُهَا، فَإِنَّهُ إِنَّمَا رَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي هَانِئٍ، أَوْ أُمِّ هَانِئٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهَذَا مُنْقَطِعٌ وَمَجْهُولٌ وَضَعِيفٌ، الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ فِيمَا يُسْنِدُهُ فَكَيْفَ بِمَا يُرْسِلُهُ عَمَّنْ لَا يُعْرَفُ؟. انتهى.

وضعفه الحافظ في الفتح، وقال الألباني في الضعيفة: منكر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني