الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

علق طلاقها على خيانته فخانته ثم تابت

السؤال

أرجوكم إفادتي بأسرع وقت ؟
حلف زوجها إذا خانته فهو بريء منها بنية الطلاق في وقت العصبية، وخانته، وبعد ذلك أخبرت زوجها بالخيانة، وصرح لها إذا تابت فهو يريدها زوجة له. فماذا يفعل في هذه الحالة، علما بأنها تائبة توبة نصوحا لن ترجع لفعلتها إلى أن تلقى الله تعالى؟
أرجو إيضاح حكم الطلاق وماذا يفعلان في حين أرادا الرجوع إلى الحياة الزوجية المعتادة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا على أن ما أقدمت عليه تلك المرأة من خيانة لزوجها هو معصية شنيعة وإثم مبين. ولكنها ما دامت قد تابت توبة نصوحا فإن باب التوبة مفتوح والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ونسأل الله تعالى أن يتقبل توبتها، وقد سبق الكلام بالتفصيل عن شروط التوبة الصادقة وعلامتها في الفتوى رقم: 5450.
ثم إن كان الزوج يعي ما يقول حين تلفظ بهذا التعليق فإن ما ذكر من تعليق الزوج طلاقها وفعلها لما علق عليه الطلاق يترتب عليه وقوعه عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح، بل وعند شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، طالما أن الزوج يقصد الطلاق كما ورد في السؤال. وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 19162.

ومع ذلك فإذا أراد الزوج أن يعود لزوجته فليراجعها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث. والرجعة تحصل بما يدل عليها من قول كقوله قد راجعت زوجتي أو أعدتها لعصمتي ونحو ذلك... وتصح الرجعة بالفعل أيضا كما في الفتوى رقم: 30719.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني