الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأحكام المترتبة على يمين الطلاق بالثلاث المعلق

السؤال

السؤال: أنا متزوج من ستة أشهر، وزوجتي حامل بالشهر الرابع، وحصل بيني وبينها جدال، وكانت تريد الخروج من المنزل وأنا لا أريدها أن تخرج، فحلفت عليها ثلاثة أيمان إذا خرجت من المنزل بدون إذني فأنت طالق بالثلاث. فخرجت أمام عيني ولم أحاول منعها. فهل يحسب هذا اليمين أم لا بما أنه من الأيمان المعلقة؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه وهو القول الراجح.

وما ذكرته من الحلف يعتبر تعليقا لطلاق زوجتك على خروجها دون إذن منك. فإذا كان قد حصل المعلق عليه ـ كما ذكرت ـ فالطلاق الثلاث نافذ عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح الذي نفتي به، وبذلك تكون زوجتك قد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.

وما ذكرته من أنها خرجت أمام عينيك، وأنك لم تحاول منعها. لا أثر له في حصول الحنث؛ فأنت لم تأذن لها في الخروج، وإذنك هو الذي ينتفي بحصوله الحنث عند خروجها.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين إذا كنت لا تقصد طلاقاً، وإن قصدته لزمتك طلقة واحدة، ولك في هذه الحالة مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 97833.

مع التنبيه على أنه لا يجوز للزوجة الخروج بدون إذن زوجها بغير عذر شرعي، فإن خرجت بغير عذر فهي آثمة وتعتبر ناشزا، ساقطة النفقة.

قال ابن قدامة في المغني: فمتى امتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه، أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها أو من السفر معه فلا نفقة لها ولا سكنى في قول عامة أهل العلم. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني