الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

البيع القائم على الغش والخداع منهي عنه شرعا

السؤال

أريد أن أسأل أحد مشايخنا الكبار لمعرفة حكم من أحكام الدين في “ التجاره“ أنا و أصدقائي بدأنا حياتنا بمشروع، وأريد أن أعرف إن كان هذا المشروع حلالا أم حراما وهذا المشروع يتكون من “وجود بعض أدوات التجميل للرجال والنساء“ويوجد سوتشات فيقوم أحد الموظفين بالاتصال بأحد العملاء من دليل التليفونات ويتحدث إليه قائلا “ “مبروك كسبت هدية مجانية ويفصل له ما يوجد لدينا ويختار العميل ما يحتاجه، ثم يقول له إن أصل سعر هذا المنتج سعر أكبر من سعره الأساسي ثم يقول له ما عليك إلا دفع مصاريف الشحن كذا وهي أصل سعر المنتج بمكسبه. فنرجو من حضراتكم التكرم والرد علينا إن كان هذا حلالا أم حراما؟
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز هذا النوع من البيع لما فيه من الغش والخديعة والكذب وذلك منهي عنه شرعا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وإخبار المشتري أن ثمن السلعة كذا والواقع غير ذلك تحايل عليه ليدفع ثمن التوصيل وهو ثمن السلعة وربحها، كل ذلك كذب وخداع وتحايل لأكل أموال الناس بالباطل فلا يجوز. قال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (البقرة:188)

فاتقوا الله تعالى واعدلوا عن ذلك إلى ما لاغش فيه ولا خداع، وبينوا للمشتري ثمن السلعة وأجرة التوصيل. وفي الحديث:البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. رواه البخاري و مسلم .

واعلم أن وسائل الكسب المباح كثيرة ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني