الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع المال للإعانة على المعصية لا يجوز

السؤال

لدي أخ يشرب الخمر، وهو لا يعمل ويأخذ مصاريفه مني ليصرفها على الخمر، وإن لم أعطه يعمل المشاكل مع إخواني الذكور ويفضحنا بالحي والجيران، بل يلجأ إلى السرقة .أنا أعطيه المصروف وأعرف أنه يصرفه على الخمر، وأتألم من قلبي لصرف مالي على الخمر، وأطلب من الله المغفرة. أفتوني ما حكم إعطائي له المصروف وأعرف أنه يصرفه على الخمر؟؟ علما بأني أعطيه حتى لا يضرب إخوتي ويدخلون في الحرام بقتله وتصبح المشكلة أعظم؟؟؟
أفتوني فأنا حائرة متعذبة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك البتة أن تدفعي لأخيك مالا يستعين به على معصية الله، فإن الله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. (المائدة:2). وناصحيه وبيني له حرمة ما يفعله وأنه يعرض نفسه لسخط الله وعقوبته العاجلة والآجلة، فإن لم ينتصح فقد فعلت ما عليك، وإذا فعل هو ما لا يجوز من السرقة أو غيرها فارفعوا أمره إلى المحاكم ليعاملوه بما يستحق، وناصحي إخوتك ألا يتعرضوا له بأذى وبخاصة إذا كان ذلك يفضي إلى مفسدة ولكن ليعاملوه بالقانون الذي يحكم هذه البلاد بقصد كف أذاه عنهم إذا لم يعفوا عنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني