السؤال
ما حكم المداعبة من الخلف ومحاولة الجماع من الخلف ولكن بطريقة العزل دون أن يخرج السائل المنوي داخل الدبر، وهل تكون الزوجة طالق شرعاً وعليه أن يدفع كفارة؟ أرجو الإجابة بالسرعة الممكنة وجزاكم الله تعالى كل الخير.
ما حكم المداعبة من الخلف ومحاولة الجماع من الخلف ولكن بطريقة العزل دون أن يخرج السائل المنوي داخل الدبر، وهل تكون الزوجة طالق شرعاً وعليه أن يدفع كفارة؟ أرجو الإجابة بالسرعة الممكنة وجزاكم الله تعالى كل الخير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى أن الوطء في الدبر محرم وكبيرة من الكبائر كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 34015
ولا يجوز للمرأة طاعة زوجها إذا أراد وطئها في الدبر سواء أنزل داخله أو خارجه، فالطاعة لا تكون إلا في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإذا وطئ الرجل زوجته في دبرها فقد ارتكبا معصية كبيرة؛ لكن لا تطلق الزوجة بمجرد وقوعها في هذا الفعل المحرم، وليس عليهما كفارة معينة إلا التوبة إلى الله بشروطها المعلومة وهي: الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود .
وأما مجرد المداعبة دون إيلاج في الدبر فجائز إذا لم يؤد إلى الإيلاج، والأولى اجتناب ذلك بكل حال.
قال المرداوي: وذكر ابن الجوزي في كتاب السر المصون أن العلماء كرهوا الوطء بين الأليتين لأنه يدعو إلى الدبر. الإنصاف.
وللفائدة راجعي الفتوى رقم : 18162
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني