الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع المقترض أجورا إضافية عند التأخر في السداد هل يعد من الربا

السؤال

السؤال: في العراق هناك بنوك تقرض مالا من أجل شراء بيت أو ما شابه، والتسديد يكون لمدة عشرين سنة بشرط جزائي وهو دفع أجور إضافية إذا تجاوزت مدة العشرين سنة. فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟
جزاكم الله خيرا كثيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما سميته أجورا إضافية يلزم المقترض بدفعها إن تأخر عن السداد في المهلة المحددة له من قبل الدولة، إن كان المقصود بها أن متابعة معاملة القرض وتحصيله تستلزم دفع أجر لموظفين، وكانت الدولة تعفي المدين من ذلك وتتولاه عنه فترة معينة فإن زاد عليها ألزمته بدفع أجرة خدمة الموظفين الذين يتابعون معاملته فهذا لاحرج فيه، وهو من قبل الرسوم الإدارية التي يجوز للمدين دفعها على اعتبار كونها رسوما للمصاريف والخدمات لا أنها في مقابل الدين أو التأخر في السداد، ويمكن معرفة ذلك فيما إذا كان مقدار الأجر محددا بقطع النظر عن المبلغ المتبقي من القرض فيكون أجرة فعلية للخدمة، وأما لو كان نسبة مرتبطة بما تبقى من القرض أولم تكن الرسوم الإدارية واردة أصلا فهو فائدة ربوية محرمة مفروضة عند التأخر في السداد، و لا يجوز القبول بها ولا الدخول في عقد تضمنها لحرمتها مالم تلجئ إليه ضرورة معتبرة. وحدالضرورة هو: أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر، أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر، أو أذى بالنفس، أو بالعضو - أي عضو من أعضاء النفس - أو بالعرض، أو بالعقل، أو بالمال وتوابعها ويتعين، أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع. انتهى من نظرية الضرورة الشرعية.
وبالتالي فالحكم ينبني على معرفة حقيقة ما سميته أجورا إضافية تدفع عند التأخر في السداد، فيحتمل كونها أجور خدمات وحينئذ لا حرج فيها، ويحتمل كون تلك الأجور يقصد بها فوائد ربوية بسبب التأخر في السداد وحينئذ يكون القرض ربويا محرما .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني