الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

1. قرأت هذه الآية: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [النساء : 176] حسبما أعرف أن الكلالة الذي يموت بلا والد ولا ولد. حسنا، إذا ورثت أخته النصف وفقا للآية، من يرث النصف الثاني؟ وإذا كانت أختين تأخذ كل واحدة الثلث، ومن يأخذ الثلث الثالث؟ 2. في هذه الآية: "... وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ ..." هذا الحكم يختلف. فهل هو ناسخ أو منسوخ؟ أم أنه حكم مختلف عن الآية الأولى. وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فإن المال المتبقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم للعلماء فيه قولان , منهم من قال يؤول إلى بيت المال , ومنهم من قال يرد على الورثة عدا الزوجين, وهذا ما يبحثه الفقهاء في كتب المواريث فيما يعرف بباب الرد.

جاء في الموسوعة الفقهية: اختلف الفقهاء في التّركة الّتي لا وارث لها، أو لها وارث لا يرثها جميعها، فمن قال من الفقهاء بالرّدّ قال : لا تؤول التّركة إلى بيت المال ما دام لها وارث, ومن لا يرى الرّدّ من الفقهاء قال: إنّ بيت المال يرث جميع التّركة، أو ما بقي بعد أصحاب الفروض ... اهـ , وانظري الفتوى رقم 15136عن ميراث البنت الواحدة وما يفعل بالنصف الباقي . والفتوى رقم 158933 فيما لو كانت أكثر من واحدة.

وأما قوله تعالى { ... وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ ... } فهذه الآية الكريمة نزلت في ولد الأم بالإجماع, أي أن المقصود بها الإخوة والأخوات من الأم, بينما المقصود من الآية التي في آخر سورة النساء الإخوة الأشقاء – من الأب والأم – قال ابن المنذر في الإجماع : وأجمعوا أن مراد الله عز وجل في الآية التي في أول سورة النساء: الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها: من الأب والأم ... اهـ .

وألحق بالأشقاء الإخوة من الأب قياسا عند عدم الأشقاء.

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم، وذكورا كذكورهم، وإناثًا كإناثهم، إذا لم يكن للميت إخوة، ولا أخوات لأب وأم ... اهـ.

والله أعلم.



مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني