الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم مشاركة النصراني في الصدقة الجارية

السؤال

والدة معيد عندنا في الجامعة توفاها الله، فقمت أنا وأصحابي بجمع مبلغ من المال وقلنا سنعمل صدقة جارية عنا وعنها، وكان هناك أناس مسيحيون مشتركين في الموضوع. فهل يجوز عمل مشروع الصدقة الجارية وهناك مسيحيون مشتركون فيه أم لا يجوز؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فالصدقة الجارية محمولة على الوقف عند العلماء كما بيناه في الفتوى رقم: 43607, ولا يشترط أن يكون الواقف مسلما بل يصح من الكافر.

جاء في الموسوعة الفقهية: ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْوَاقِفُ مُسْلِمًا ، فَإِنَّ الْوَقْفَ يَصِحُّ مِنَ الذِّمِّيِّ ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ لَيْسَ مَوْضُوعًا لِلتَّعَبُّدِ بِهِ بِحَيْثُ لَا يَصِحُّ مِنَ الْكَافِرِ أَصْلًا، بَلِ التَّقَرُّبُ بِهِ مَوْقُوفٌ عَلَى نِيَّةِ الْقُرْبَةِ، فَهُوَ بِدُونِهَا مُبَاحٌ حَتَّى يَصِحَّ مِنَ الْكَافِرِ كَالْعِتْقِ ، وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ , إِلَّا أَنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِيمَا يَصِحُّ وَقْفُهُ وَمَا لَا يَصِحُّ وَقْفُهُ مِنَ الذِّمِّيِّ .. اهـ.

وجاء فيها: اختلف الفقهاء في وقف الذّمّيّ على المسجد , فذهب الجمهور إلى صحّته لعموم أدلّة الوقف , ومنعه المالكيّة ... اهـ.


وعلى هذا فلا حرج في مشاركة النصراني في الصدقة الجارية التي تنوون التصدق بها لأم زميلكم، وانظر الفتوى رقم: 17225عن إطلاق لفظ مسيحي على النصراني .
والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني