الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مبنى اليمين على نية الحالف

السؤال

زوجتي قالت لي من الممكن أن أبعث فلوسا لأهلي دون علمك مثل ما تعمل فلانة، فقلت لها إذا عملت ذلك طالما نحن مقيمين في السعودية تبقين طالقا، وبعد صفاء النفوس أنا الذي قمت بتحويل المبلغ، مع العلم أن غرضي كان التهديد فقط، أرجو الإفادة مع الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا على أن الزوجة لا يجوز لها الإهداء لأهلها من مال زوجها بغير إذنه لحرمة أخذ مال المسلم بغير إذن منه، فقد قال صلي الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه الإمام مسلم وغيره.

أما الإهداء لأهلها من مالها الخاص فلا حرج عليها فيه، ولا تحتاج لإذن من زوجها أو غيره، جاء في الموسوعة الفقهية: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ الْبَالِغَةَ الرَّشِيدَةَ تَتَصَرَّفُ فِي مَالِهَا بِمِلْءِ حُرِّيَّتِهَا دُونَ اسْتِئْذَانِ أَحَدٍ، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَطَاوُسٌ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُتَزَوِّجَةَ لاَ تَتَبَرَّعُ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ مَالِهَا، إِلاَّ بَعْدَ اسْتِئْذَانِ زَوْجِهَا. انتهي.

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 111237.

وبخصوص الطلاق المعلق الذي تلفظت به، فإن كنت قصدت أن لا يصل المال إلى أهل الزوجة بأية طريقة وعلى أي وجه فإنه يكون قد وقع، لأنك وقعت فيما حلفت عنه، وإن كان قصدك أن الطلاق لا يقع إلا بمباشرة زوجتك إرسال هدية لأهلها بدون علمك أو لم يكن لك قصد فلا حنث عليك إذا كنت أنت هو الذي قد قمت بتحويل تلك الهدية إلى أهل زوجتك، فاليمين مبناها على نية الحالف إن كانت له نية، وإن لم تكن له نية كان الاعتبار لظاهر اللفظ، جاء في المغني لابن قدامة: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ أو مخالفا له. انتهى.

وننصحك بتجنب الحلف بالطلاق لئلا تندم حين لا ينفع الندم، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 58585.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني