الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز الدعاء على المعتدي بعد القصاص منه

السؤال

عندما تتعارض مصلحة عامة مع مصلحة خاصة فأيهما مقدم؟ وفي حال الدعاء بالشر ففي حق من تكون الدعوة مستجابة؟ وحين يبدأ أحد بالتعدي ويرد عليه الآخر ثم يدعو عليه فهل يستجاب له؟ وكيف أضمن في حال الرد على المظلمة عدم التعدي خاصة مع أناس لا يجدي معهم الصمت والإعراض؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذه الشريعة جاءت لجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها ـ كما قال أهل العلم ـ فإذا تعارضت مصلحتان ولم يمكن الجمع بينهما فإن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، وانظري الفتوى رقم: 41251.
وفي حال التعدي على المسلم أو ظلمه فإن له الحق أن يقتص ممن تعدى عليه أو يدعو على ظالمه، كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها {الشورى: 40}. وقال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم {النساء:148}.
وفي حال رد المعتدَى عليه على المعتدي أو القصاص من الظالم فإن الدعاء عليه بعد ذلك لا يستجاب، لأنه تعد وظلم، والدعاء إنما يستجاب إذا لم يكن فيه إثم أو قطيعة رحم، كما في الفتوى رقم: 21386.
والأفضل من ذلك كله أن يعفو المسلم ويصلح، كما قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله { الشورى:39}.

وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 5338.

وأما قولك: كيف أضمن في حال الرد على المظلمة عدم التعدي؟ فجوابه أن المظلمة إذا كانت معلومة فالرد عليها يمكن أن يعلم، وبالتالي فعدم التعدي ممكن، وإن لم تكن المظلمة معلومة، فالاحتياط ترك بعض ما فيه للمرء حق تفاديا للوقوع في التعدي، أو ترك الرد أصلا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني