الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تخيير المرأة زوجها بينها وبين ضرتها

السؤال

زوجي تزوج بأخرى، وصارحني بأنه لا يطيقها، وينوي طلاقها، ويبحث عن أي سبب ليطلقها، وأنا لاطاقة لي على تحمل أن يكون زوجي مع غيري، وأرسلت له رسائل أن يختار بيني وبينها، ولا أستطيع أن أكمل حياتي معه بسببها، ولدي 7 أطفال منه، ولم أجبره على طلاقها، ولكنها رغبته، وأعلم أنها لن تعجبه. والله ظلمني بزواجه منها، إني أرى ماذا فعل ربي بهم جميعا، وكل من يعرفنا يفجع مما يحدث لهم، وأنا موقنة حق اليقين بأن ربي لن يتخلى عني ورأيت ذلك، ولكني خائفة من ذنبها ولا أستطيع تحمله، والله أدعو لها بأن يعوضها ربي بأحسن منه، فهل علي ذنب بتخييره بيني وبينها؟ مع العلم أنه لم يعد يرغب فيها، وهل عليه ذنب إذا طلقها لأن حياتها معه مثل الخادمة له فقط حسب كلامه الله يسامحه، ادعوا لي ياشيخ بأن يعطيني ربي ما ببالي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للزوجة أن تطلب من زوجها طلاق ضرتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها. متفق عليه.

كما لا يجوز لها أن تمتنع من فراش زوجها حتى يطلق زوجته الثانية دون أن يقع عليها منه ظلم وإضرار، لأن ذلك من النشوز المحرم شرعا، وأما مجرد الغيرة بين الزوجات فهي أمر فطري، ولا تؤاخذ المرأة على مجرده، وقد حدثت الغيرة بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تحصل بين الزوجات على مر العصور، فمن ضبطتها بضوابط الشرع نجت، ومن سارت معها واتبعت هواها هلكت، وقد سبق أن بينَّا ما يمدح وما يذم من الغيرة في الفتوى رقم: 1995.

ومهما يكن من أمر فعليك أن تتقي الله تعالى في ضرتك، ولا تسألي زوجك طلاقها، وليس لك الامتناع من فراشه لكونه تزوج بثانية، لكن لو وقع عليك ضرر أو ظلم فلك طلب رفع الظلم وإزالة الضرر سواء أكان سبب ذلك هو زواج زوجك بأخرى أوغير ذلك، وينبغي أن تبيني لزوجك أنه يحرم عليه ظلم زوجته الثانية أوغيرها ومعاملتها كالخادمة ونحو ذلك مما فيه إهانتها، قال الله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أوما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا {النساء: 3}.

وثبت في المسند عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قولها: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل، ويقول: اللهم هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك.

وثبت في المسند عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط.
وقد بينا حرمة إهانة الزوجة وظلمها في الفتوى رقم: 69040.
وخلاصة القول أننا ندعوك إلى الاستغفار والتوبة إن كنت سألت زوجك طلاق ضرتك أو نشزت منه بسبب زواجه، وتتحقق التوبة بالندم على المعصية والإقلاع عنها والعزيمة ألا يعاد إليها، نسأل الله تعالى أن يصلح شأنك وييسر أمرك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني