الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية دفع الوساوس في أمور الطهارة

السؤال

كنت أعاني من الوسواس في العقيدة والطهارة ولله الحمد والمنة تخلصت منها عدا بعض الإشكاليات، وأرجو الإجابه عليها :
1- احياناً أشعر بخروج الإفرازات وأشعر بخروجها فعلاً وكأنه حقيقة، فأذهب لأتأكد وقد أجد احيناً وقد لا أجد، فكيف أتصرف في هذه الحال ؟ هل يجوز لي أن أتجاهله ؟
2- أحياناً أتوضأ للصلاة ولا أشعر بخروج شيء إلى الصلاة الأخرى وبحكم أني أعاني من الإفرازات التي لا أعلم هل تعتبر رطوبة ناقضة أو لا، فهل يجب علي أن أتأكد من عدم نزول شيء أو إصابة ملابسي عند دخول وقت الصلاة الأخرى ؟ رغم أني لا أشعر أبداً بخروج شيء ؟ فربما تخرج أحياناً دون أن أشعر مما يسبب لي الحرج حتى أني أكره أن أخرج من البيت إلا بعد العشاء لئلا تدركني الصلاة وأنا في الخارج فلا أستطيع الإطالة في الاستنجاء.
3- إذا توضأت لصلاة ودخل وقت الصلاة الأخرى وقد تأكدت من عدم نزول شي ثم ذهبت لأصلي وخرجت مني بعض الإفرازات هل تعتبر ناقضة ؟ أم أنه ما دام دخل وقت الصلاة وأنا على طهارة فلا يعتبر ناقضا؟ وكيف يكون الاستنجاء الصحيح ؟ لأني أقضي في دورة المياه ما لايقل عن نصف ساعة عند كل صلاة للتأكد من صحة الاستنجاء
4- توضأت مرة وأنا خارج البيت فصببت الماء على قدمي ومسحت بيدي على الباقي والماء يسيل ولم أعد الوضوء وصليت رغم شعوري بأن الماء لم يصبني ولم أعد الصلاة فهل تصرفي صحيح ؟
أرجو الرد في أسرع وقت وعدم إحالتي لفتوى أخرى . أحسن الله إليكم وجزاكم خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعليك بالاستمرار في مدافعة الوساوس حتى يمن الله عليك بالتخلص منها والشفاء من جميعها، ثم اعلمي أولا أن الإفرازات الخارجة من فرج المرأة المعروفة عند العلماء برطوبات الفرج طاهرة غير نجسة على الراجح، فلا يجب الاستنجاء منها ولا غسل ما يصيب الثياب أو البدن منها، وهي ناقضة للوضوء عند جمهور أهل العلم، وانظري الفتوى رقم: 110928.

فإذا تيقنت من خروج شيء من هذه الإفرازات فقد انتقض وضوؤك سواء كنت في الصلاة أو خارجها، وسواء توضأت قبل الوقت أو بعده ما دمت غير مصابة بسلس الرطوبات، وأما مع الشك فلا ينتقض وضوؤك، ولا يلزمك التفتيش للتأكد من خروج شيء لأن الأصل عدم خروجه ولا يزول هذا الأصل بمجرد الشك.

وعليه، فالذي ينبغي لك تجاهل ما يعرض لك من الشكوك في خروج هذه الإفرازات حتى يحصل لك اليقين الجازم بانتقاض وضوئك، ثم إن من العلماء من يرى عدم انتقاض الوضوء بخروج هذه الإفرازات، وهذا القول وإن كان مرجوحا عندنا لكن قد يسعك الأخذ به ريثما يذهب الله عنك هذه الوساوس.

وأما الاستنجاء الصحيح فأمره سهل جدا بحمد الله، فلا يجب عليك إلا أن تغسلي الموضع المتنجس بالماء حتى يعود خشنا كما كان قبل قضاء الحاجة، ويكفي في حصول الإنقاء غلبة الظن، فإذا غلب على ظنك أنك قد طهرت المحل فقد فعلت ما وجب عليك، ولا تسترسلي بعد هذا مع ما يعرض لك من الوساوس، وكذا الوضوء يكتفى في إسباغه بغلبة الظن، فإذا كان قد غلب على ظنك أن الماء وصل إلى محل الفرض من رجلك بهذا الصب المذكور فلا تلتفتي إلى الوسوسة والشك في عدم وصوله، وانظري الفتوى رقم: 143957 وما فيها من إحالات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني