الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يفعله المسلم عند اختلاف العلماء في مسألة ما

السؤال

ما هو المصدر الصحيح لتعلم الإسلام ؟ وماذا أفعل عند اختلاف العلماء في مسألة ؟ ومن هي الفرقة الناجية اليوم؟ وماذا يفعل الشخص إذا شك في أنه ارتكب عملا كفريا مخرجا عن الملة. مثل مشاهدة الأفلام الإباحية في غرفة معلق فيها آيات أو موجود بها مصحف شريف أو كتاب رياض الصالحين. أو وجود القرآن على صورة ملفات صوتية في جهاز الكمبيوتر المستخدم للحرام، أو الدخول بجوال يحتوي صور إسلامية وآيات قرآنية للحمام والجوال على وضع الشاشة العامة أي أن الآيات لا تظهر ولكنها محفوظة. وكيف يتأكد الإنسان أنه ما زال مسلما مع سماع بعض المشايخ يقولون إن الرجل قد يكفر لأقل كلمة لا يلقي لها بالا ؟؟ أرجو إجابة وافية فهذا مما يقض مضجعي وجزاكم الله خيرا. أرجو الإجابة على جميع الأسئلة وعدم كتمان العلم وتبيين الحق للناس كما أمر رب العزة والجلالة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مصدر هذا الدين هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن نزلت به من المسلمين نازلة يحتاج إلى معرفة حكمها فإنه لا يخلو أن يكون من أحد قسمين: قسم له القدرة على معرفة الدليل واستخراجه، فهذا عليه أن يتبع الدليل. وقسم ليست له أهلية لمعرفة الأدلة الشرعية، فهذا لا حرج عليه في اتباع مذهب معين، كما يجوز له أن لا يقلد مذهباً معينا، وما أشكل عليه سأل عنه من يثق في علمه وورعه من أي مذهب كان، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5812 ، والفتوى رقم: 17519 وما أحيل عليه فيها.

وإذا اختلف المفتون على العامي، وكان له قدر من النظر في الأدلة فإنه يأخذ من أقوالهم ما كان أظهر وأرجح دليلا، مع ترك التعصب للأئمة والحذر من تقديم أقوالهم على نصوص الشرع، ومن تتبع رخص الأقوال والترجيح بالتشهي بما يناسب هوى المستفتي. وإن لم يكن له أي نظر فعليه أن يأخذ بقول الأعلم في نفسه، وقد سبق بيان ذلك وبيان أسباب اختلاف العلماء، في الفتويين: 6787 ، 62771. وأما ما يتعلق بالفرقة الناجية فراجع فيه الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 25101 120620 60906.

وأما ما ذكره السائل من الأفعال المحرمة، فإن صاحبها وإن كان آثما مذنبا فاسقا بهذه الأفعال، إلا إنه لا يكفر بذلك حتى يقترن فعله بما يكفر، كأنه يستحله أو يفعله على وجه الاستهزاء بالشعائر والاستخفاف بالدين.

وأما كيف يتأكد المرء أنه ما زال مسلما، فهذا هو الأصل ولا يزول إلا بيقين؛ فقد تقرر في الشريعة أن من ثبت إسلامه بيقين، لا يزول إسلامه بالشك، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فلا يكفر المسلم إلا إذا أتى بقول أو بفعل أو اعتقاد دل الكتاب والسنة على كونه كفراً أكبر مخرجا من ملة الإسلام، أو أجمع العلماء على أنه كفر أكبر، ومع ذلك، فلا يحكم بكفر المعين إلا إذا توفرت فيه شروط التكفير، وانتفت عنه موانعه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: الفتاوى التالية أرقامها: 721 ، 53835 ، 106396.

وما ذكره السائل من حاله يظهر منه أنه يعاني من الوسوسة في هذا الباب، فعليه أن يتوب إلى الله من الأفعال المحرمة، وعليه أيضا أن لا يسترسل مع هذه الوساوس، وراجع الفتوى رقم: 138465. وراجع في حكم اقتراف معصية في مكان فيه مصحف الفتوى رقم: 158293. وفي حكم دخول الحمام بهاتف يحوي آيات قرآنية الفتوى رقم: 78686. وفي حكم تشغيل القرآن عند المعاشرة الفتوى رقم: 52490.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني