الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاشتراك في مجموعات الفيس بوك المختلطة

السؤال

باختلاف الأسئلة أرجو الإجابة لأن هذا الموضوع محير جدا جدا، جروبات الفيس بوك الدراسية التي تكون خاصة بالقسم الخاص بي، ويكون عدد المتواجد فيها عدد كبير من الطلبة والدكاترة والمعيدين، المشاركة فيها الحدود التي يمكن أن تكون فيها، يعني لو أحد سأل سؤال عن أي شيء دراسي، والسائل يمكن أن يكون بنتا أو ولدا. هل يمكن أن أرد عليه أو لا يجوز؟ ولو كان هناك نقاش على إلغاء سكشن أو إلغاء امتحان، وهذا يتطلب أن أقول رأيي هل يجوز أو لا؟ يعني ما هي الحدود الممكنة؟ كان يوجد شيء فى القسم عندنا نسميه اجتماعات طلبات الاشتراك فيه بداعي النقاش والمساعدة والتنظيم وغيره من الأشياء الجيدة التي ممكن أن نقوم بها مثل تلخيص المحاضرات والاتفاق عليه وغيره. لكن طبعا العدد الذي يكون موجودا قليل، يعني حوالى 15 طالبا وطالبة، وهو اختلاط بين الأولاد والبنات. هو صحيح فيه احترام في الكلام وكل هذا. لكن هل النية الحسنة تعفي عن ذنب الاختلاط الموجود؟ أنا الحمد لله ربنا عافاني من هذا، لكن أصحابى لا زالوا يعملون هذا. وأنا أريد أن أقنعهم لهذا أسأل هكذا.
هناك شيء آخر: بالنسبه للاجتماعات التي كانت في النقطة التي فوق في جروب على الفيس خاص بهذا الموضوع، وخاص بالعدد المحدود الذي يحضر هذه الاجتماعات حوالي 20 والاشتراك فيه بداعي النقاش في أي حاجه خاصة بالدراسة للذي عنده اهتمام بالقسم، وطبعا العدد منقسم بين البنات والصبيان. فهل هذا يجوز أم لا؟ وهل يعتبر اختلاطا أولا؟ وشكرا أتمنى الإجابة على كل هذه النقاط لما فيها من أهميه كبيرة. وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمشاركة في مثل هذه المجموعات المذكورة لا حرج فيه إذا توفرت فيها الضوابط الشرعية التي سبق ذكرها في الفتوى رقم: 1759. وقد نبهنا فيها على أن الأولى مع ذلك سد هذا الباب؛ لأنه قد يجر إلى ما لا ينبغي وما لا تحمد عقباه. ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 53911.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني