الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاقتراض بفائدة إن كانت الدولة تمنحه هبة تفوق الفائدة

السؤال

أردت أن أعمل في مجال الفلاحة فأردت أن أشتري بقرا عن طريق البنك فعلمت أن الدولة تعطي منحا على مثل هذه المشاريع مثال: سيعطيني البنك تمويلا ـ قرضا ـ7 آلاف دينار، والدولة ستعطيني 3 آلاف دينار على أساس منحة تشجيع، ولكن لا أرجعها لهم بالتالي، فهذه 10 آلاف دينار، وعندما أرجع القرض بفائض قيمته 5% سنويا على 7 آلاف ـ أي 350 دينارا سنويا ـ بذلك سأرجع1,750 ألف دينار لمدة 5سنوات، وبما أنني أخذت منحة من البنك عن طريق الدولة فليس هناك فائض، بل بالعكس أرجعت أقل من المبلغ الذي اقترضته فهل هذا ربا أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فما دام المبلغ الذي سيقرضه البنك يأخذ عليه فائدة ربوية فلا يجوز الدخول فيه ولو كنت ستدفع أقل من مبلغ القرض الإجمالي باعتبار ما ستدفعه الدولة مع القرض هبة منها، لأن هبة الدولة حكمها مستقل عن حكم القرض الربوي الذي سيعطيه البنك، وبالتالي فالمعتبر هو ما ستتفق عليه مع البنك وقد ذكرت أنه يقرض بفائدة ربوية، والربا من أعظم المحرمات التي لا يجوز تقحمها ما لم تلجئ إليها ضرورة، وحد الضرورة المبيحة للربا: هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر، أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر، أو أذى بالنفس، أو بالعضو ـ أي عضو من أعضاء النفس ـ أو بالعرض، أو بالعقل، أو بالمال ـ وتوابعها ويتعين، أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته دفعا للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع. انتهى من نظرية الضرورة الشرعية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني