السؤال
الآن عليّ قضاء صلوات تقريبا 40 أو 41 يوما أصلي صلوات اليوم نفسه والقضاء، لكن مرت عليّ ظرف فتركت الصلاة ستة أيام ولما عدت للصلاه نويت قضاء ستة أيام قبل قضاء 40 أو41 يوما، ومن ثم صليت صلاة اليوم نفسه وفي أوقات الفراغ أقضي صلاة 40 أو 41 يوما، فهل تقديمي لقضاء ستة أيام قبل 40 أو 41 يوما صحيح أم لا؟ وإذا كان غير صحيح، فماذا أفعل؟ وجزيتم خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فاعلم أولا أنه لا يجوز ترك الصلاة تحت أي ظرف ما دمت عاقلا, فليس هناك عذر تسقط به الصلاة عن العبد إلا زوال التكليف، فاتق الله أخي السائل وكفاك تضييعا للصلوات، وبخصوص تقديمك قضاء صلوات الستة أيام على ما قبلها فالأصل أن قضاء تلك الصلوات يكون بعد قضاء صلاة الأربعين يوما، لأنك بترك الصلاة في تلك الأيام الستة صارت فوائت, والأصل في قضاء الفوائت أن يكون على الترتيب بأن يبدأ بأول الصلاة فواتاً ثم التي تليها وهكذا, والفقهاء مختلفون في الترتيب بين الفوائت هل هو واجب، أو مندوب على تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم:
96811
وما فعلته تبرأ به ذمتك في قول الكثير من أهل العلم، لأن الشافعية يندب عندهم الترتيب ولا يجب, والمالكية يجب عندهم ترتيب الفوائت في أنفسها مع الذكر، لكن ليس وجوب شرط، فلو نكسه لم تبطل الفوائت، كما هو الحال بالنسبة لك, قال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ في المجموع: إذا فاته صلاة، أو صلوات استحب أن يقدم الفائتة على فريضة الوقت المؤداة، وأن يرتب الفوائت فيقضي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وهكذا، لحديث جابر وللخروج من خلاف العلماء الذي سنذكره ـ إن شاء الله تعالى ـ في فرع مذاهب العلماء، وإن ترك الترتيب، أو قدم المؤداة على المقضية، أو قدم المتأخرة على الفوائت جاز لما ذكره المصنف.. إلى أن قال: مذهبنا أنه لا يجب ترتيبها ولكن يستحب، وبه قال طاوس والحسن البصري ومحمد بن الحسن وأبو ثور وداود. انتهى.
وقال الخرشي في شرحه على مختصر خليل عند قول المؤلف: والفوائت في أنفسها ـ أي ووجب مع الذكر ترتيب الفوائت كثرت، أو قلت متماثلة، أو مختلفة في أنفسها، لكن ليس بشرط فلا يلزم من عدمه العدم فلا يعيدها أصلا لو خالف ونكس لو عامدا، إذ بالفراغ منها خرج وقتها. انتهى.
وننصحك بأن تحافظ على أداء الصلاة في وقتها مستقبلا, وإذا فاتتك فاقضها على الترتيب, وانظر الفتوى رقم:
142575عن الترهيب من التهاون في أداء الصلاة.
والله أعلم.