الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

بالنسبة للمرأة في فترة ما قبل الحيض وعند اقترابه، زوجتي تجتهد في التفتيش والبحث عن الدم ، فما هي طريقة التفتيش السليمة ؟ هل تتعمق في التفتيش أم تنتظر حتى خروج الدم لوحده؟ لأن الفرق بين التفتيش الدقيق والآخر قد يكون تفويت إحدى الصلوات باعتبارها حائضا ؟ فإذا كانت طريقتها غير سليمة ما حكم الصلوات التي فوتتها؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أوضحنا في الفتوى رقم 143261أن حكم الحيض لا يثبت إلا ببروز الدم إلى الفرج الظاهر من المرأة، وهو الذي يظهر عند قعودها لقضاء الحاجة. وأما انتقال الحيض أو وجود الدم في داخل الفرج فلا يثبت به حكم الحيض. ومن ثم فإن الأمر يسير لا يحتاج إلى كثير تفتيش. فإذا وضعت زوجتك القطنة في ظاهر الفرج فإن وجدت دما فهي حائض، وإلا فليست حائضا، فإن كانت زوجتك تركت شيئا من الصلوات ظانة وجود الحيض، ولم يكن الأمر كذلك فعليها قضاء تلك الصلوات على ما بيناه في الفتوى المحال عليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني