الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الطلاق عبر البريد الألكتروني

السؤال

أرجوكم أن تفيدوني في مسألتي: أنا تزوجت من أخ ملتزم بعد أن استخرت الله عزوجل، بعد مدة اكتشفت أنه في ريب هل يكمل الزواج أم لا لكني لم أعلق على الأمر، لكن بعد مدة سمعت من زوجة صديقه أنه لا يريد إتمام الزواج، و ذكر أشياء تخصنا له، عندها قررت الانفصال بعد أن تأكدت من خلال بريده الألكتروني أنه يبحث عن زوجة، فاتصلت به وطلبت الطلاق فطلقني عبر رسالة ألكترونية بالثلاث، مع العلم أنه لم يدخل بي لكن كانت بيننا خلوة وأنا كنت حائضا. لكنه لامني أني اتخدت القرار دون الرجوع إليه أو إعطائه سببا مقنعا و أنكر ما قال، فأصبحت في حيرة مع نفسي.
سؤالي: هل أنا مطلقة الآن وهل تسرعت في اتخاد القرار؟ وهل كان قدري؟ ساعدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور نجيب عنها على النحو التالي:
1ـ أنه لا يجوز للزوجة طلب الطلاق بدون عذر شرعي لثبوت الوعيد الشديد في ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الشيخ الألباني.
ورغبة الزوج في الزواج من ثانية لا يبيح لزوجته طلب الطلاق لأن هذا حقه الذي أباحه الله له بشرط الاستطاعة والعدل بين زوجاته، وعدم الميل إلى واحدة على حساب الأخرى. وراجعي الفتوى رقم: 119725والظاهر أنك تسرعت في طلب الطلاق، وكان الأولى بك الانتظار والبحث عما فيه المصلحة ومشاورة أهل الحكمة والرأي فما خاب من استخار ولا ندم من استشار.
2ـ أنه لم يكن يجوز لك التجسس على بريد زوجك، كما لا يجوز له إفشاء الأمور الخاصة بينه وبين زوجته. وراجعي الفتوى رقم:، 949750والفتوى رقم: 113215
3-أن الطلاق بواسطة رسالة له حكم كناية الطلاق، ولا يقع إلا إذا نواه الزوج.
جاء في المغني لابن قدامة : إذا كتب الطلاق، فإن نواه طلقت زوجته ـ وبهذا قال الشعبي والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك، وهو المنصوص عن الشافعي ـ وذكر بعض أصحابه أن له قولا آخر: أنه لا يقع به طلاق ـ وإن نواه ـ لأنه فعل من قادر على النطق، فلم يقع به الطلاق كالإشارة، ولنا: أن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق، فإذا أتى فيها بالطلاق وفهم منها ونواه وقع كاللفظ. انتهى.
4ـ أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة وطلاق الحائض كل منهما يعتبر نافذا عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو الراجح، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه كما سبق في الفتوى رقم: 55840، والفتوى رقم: 110547.
فينبغي -إذا- سؤال زوجك عما قصده بتلك الرسالة، فإن لم ينو طلاقا فأنت باقية في عصمته، وإن نوى الطلاق فقد حصلت البينونة الكبرى عند جمهور أهل العلم. وبذلك تحرمين عليه حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول.
أما على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ـ من عدم وقوع طلاق الحائض ـ فأنت باقية في ذمته، والراجح مذهب الجمهور كما سبق.
5 ـ يجب العلم بأن كل ما يجري في هذا الكون وما يقع فيه من صغيرة أو كبيرة هو بقضاء الله تعالى وقدره وعلمه وإرادته، كما قال الله سبحانه وتعالى: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ {القمر:49}، وقال تعالى: وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا {الفرقان:2}.
والله تعالى أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني