الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في تصميم برنامج لع علاقة بصنع الخمر

السؤال

أنا مغربية أعيش في المغرب والتحقت مؤخرا بشركة فرنسية للبرمجة فرع للشركة الأم بفرنسا للعمل كمطورة برامج بالحاسوب، وعند التحاقي طلب مني أن أكمل بعض أجزاء من برنامج تمتلكه الشركة لتعطيه للشركة الأم في فرنسا، وهذه الأخيرة ستقوم ببيعه لأحد دور صنع الخمر، والبرنامج موجود أصلا قبل وصولي ولكن المهمة المناطة بي هي إكمال بعض أجزائه المتبقية، ويمكن البرنامج من معرفة كمية العنب المعصورة المباعة والمتبقية وتسجيل جميع المعاملات خلال صنع الخمر إلخ، وسأعمل بالإضافة إلى اثنتين من زميلاتي في العمل على إكمال تطوير هذا البرنامج، أريد أن أعرف ـ جزاكم الله خيرا ـ حكم عملي على هذا البرنامج وفي هذه الشركة، مع العلم أنهـا تعمل برامج ثانية لجهات أخرى حكومية، أو مؤسسات خاصة، أو عامة مغربية؟ أرجو الرد في أقرب فرصة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك إكمال أجزاء البرنامج المذكور ما دمت قد علمت أنه سيباع لشركة تصنيع الخمور، لحرمة التعاون مع أصحاب الإثم على إثمهم، قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

ولما لعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر لعن عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها، كما ورد في الحديث، فشملت اللعنة: الشارب، ومن تسبب في معاونته عليها، ولعن كذلك في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وما ذاك إلا لأنهم متعاونون على الإثم والمنكر، وأما العمل في تلك الشركة في المجالات المباحة وفق الضوابط الشرعية لعمل المرأة كما هي مبينة في الفتوى رقم: 28006فلا حرج فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني