الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك إكمال أجزاء البرنامج المذكور ما دمت قد علمت أنه سيباع لشركة تصنيع الخمور، لحرمة التعاون مع أصحاب الإثم على إثمهم، قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
ولما لعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر لعن عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها، كما ورد في الحديث، فشملت اللعنة: الشارب، ومن تسبب في معاونته عليها، ولعن كذلك في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وما ذاك إلا لأنهم متعاونون على الإثم والمنكر، وأما العمل في تلك الشركة في المجالات المباحة وفق الضوابط الشرعية لعمل المرأة كما هي مبينة في الفتوى رقم: 28006فلا حرج فيه.
والله أعلم.