السؤال
في الركعة الأولى من صلاة العصر شككت أثناء السجود بأني لم أسجد سوى مرة واحدة، ثم غلب على ظني بأني سجدت، فقمت للركعة الثانية، وأثناء الركعة الثانية غلب على ظني بأني لم أسجد. ألغيت الركعة الأولى وأكملت صلاتي وسجدت للسهو بعد السلام فهل فعلي صحيح؟
2- في صلاة المغرب شككت بأني لم أقل: رب اغفر لي. بين السجدتين، ولم أسجد للسهو شكا في الحكم. فهل صلاتي صحيحة؟ وماذا علي؟ مع العلم بأني سجدت للسهو بعد إحدى الصلوات جبرا لذلك.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد كان على السائلة أن تأتي بالسجدة الأخرى قبل أن تقوم للركعة التالية، ولا تبني على غلبة الظن، لكن ما فعلته السائلة بعد ذلك من البناء على اليقين والإتيان بركعة بدل التي شكت في نقص سجدة منها بعد أن فات تداركها ثم ما فعلته من الإتيان بسجود السهو كان صوابا.
ففي شرح منتهى الإرادات في الفقه الحنبلي: ويبني على اليقين من شك في ترك ركن بأن تردد في فعله. فيجعل كمن تيقن تركه، لأن الأصل عدمه، وكما لو شك في أصل الصلاة أو شك في عدد ركعات. فإذا شك: صلى ركعة أو ركعتين ، بنى على ركعة ؟ أو اثنتين أو ثلاثا بنى على اثنتين . وهكذا إماما كان أو منفردا . لحديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا ؟ فليطرح الشك ، وليبن على ما استيقن ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فان كان صلى خمسا شفعن له صلاته ، وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان. رواه أحمد ومسلم. وحديث ابن مسعود مرفوعا: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب ليتم عليه ، ثم ليسلم ، ثم ليسجد سجدتين. رواه الجماعة إلا الترمذي. فتحري الصواب فيه هو استعمال اليقين لأنه أحوط وجمعا بين الأخبار. انتهى. ولتنظر الفتوى رقم: 43655. وهذه الزيادة التي زادتها في صلاتها معفو عنها دامت تجهل عدم جواز زيادتها.
أما الصلاة التي شكت في الإتيان فيها بالدعاء بين السجدتين فعلى القول بوجوبه كما هو قول الحنابلة، فقد كان الواجب عليها أن تأتي به في محله إن أمكن تداركه لأن من شك في الفعل فالأصل أنه لم يأت به، وإن فات تداركه لم يؤثر ذلك على صحة صلاتها ولا سجود عليها لأنه شك في ترك واجب.
قال في شرح منتهى الإرادات أيضا: ولا يشرع سجود سهو لشك في ترك واجب؛ لأنه شك في سبب وجوب السجود. والأصل عدمه ... ومن سجد لشك ظنا انه يسجد له، ثم تبين أنه لم يكن عليه سجود لذلك الشك سجد وجوبا لذلك أي لكونه زاد في صلاته سجدتين غير مشروعتين. انتهى.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:125355.
هذا كله إذا كانت تشك في بعض الأحيان كما هو حال غالب الناس. أما إذا كانت ممن تكثر عليه الشكوك والوساوس في الصلاة، فقد ذكر أهل العلم أن كثير الشك والوسواس في الصلاة لا يلتفت للشك، ولا يسجد له ويبني على الأكثر، ومن أهل العلم من يرى أنه يسجد بعد السلام ترغيما للشيطان. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 140978، 100043، 28923 .
والله أعلم.