السؤال
هل يجب إعادة إخراج هذه الكفارات نتيجة جهل الموكل بسبب الكفارة وعدم نيته؟ رجل كان عليه كفارتان إحداهما كفارة يمين والأخرى كفارة ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، طلب من سيدة أن تطعم 16 مسكينا ولم يقل لها سبب ذلك، والسؤال: هل صح ذلك أم لا؟ لأنه لم يقل لها لماذا وكذلك هي لم تنوى لأنها لا تعلم؟ يعنى أنه أخذ بالقول بجواز إعطاء القيمة للفقراء حسب قول أبي حنيفة وابن تيمية فأعطاها قيمة: ثلاث ونصف كيلو أرز مضروبة في ستة عشر ـ عشرة لكفارة يمين وستة لكفارة ارتكاب محذور الإحرام، ولم يذكر لها السبب ولا النية، وإنما قال لها وزعي المبلغ على ستة عشر محتاجا بالتساوي مسلمين بالغين سواء رجالا، أو نساء لا يأخذ أحد مرتين حتى يضمن أنها وزعت على أشخاص مختلفين، فهل يجب إعادة إخراج الكفارتين مرة أخرى لجهل السيدة التي تم توكيلها بالسبب وكذلك لعدم نيتها؟.