الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجب على السائل إعادة إخراج الكفارتين المذكورتين، لأن نيته وحده دون وكيله مجزئة، وأما مسألة إخراج القيمة في الكفارات فهو محل خلاف معتبر بين أهل العلم، فإن كان السائل أخرج القيمة تقليدا لقول من قال بذلك من أهل العلم، معتقدا أن ذلك يجزئه، فلا حرج عليه، وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 18052، 54178، 102924.
والله أعلم.