الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وكل شخصا في إخراج الكفارة فأخرجها وهو لا يعلم بأنها كفارة

السؤال

هل يجب إعادة إخراج هذه الكفارات نتيجة جهل الموكل بسبب الكفارة وعدم نيته؟ رجل كان عليه كفارتان إحداهما كفارة يمين والأخرى كفارة ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، طلب من سيدة أن تطعم 16 مسكينا ولم يقل لها سبب ذلك، والسؤال: هل صح ذلك أم لا؟ لأنه لم يقل لها لماذا وكذلك هي لم تنوى لأنها لا تعلم؟ يعنى أنه أخذ بالقول بجواز إعطاء القيمة للفقراء حسب قول أبي حنيفة وابن تيمية فأعطاها قيمة: ثلاث ونصف كيلو أرز مضروبة في ستة عشر ـ عشرة لكفارة يمين وستة لكفارة ارتكاب محذور الإحرام، ولم يذكر لها السبب ولا النية، وإنما قال لها وزعي المبلغ على ستة عشر محتاجا بالتساوي مسلمين بالغين سواء رجالا، أو نساء لا يأخذ أحد مرتين حتى يضمن أنها وزعت على أشخاص مختلفين، فهل يجب إعادة إخراج الكفارتين مرة أخرى لجهل السيدة التي تم توكيلها بالسبب وكذلك لعدم نيتها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجب على السائل إعادة إخراج الكفارتين المذكورتين، لأن نيته وحده دون وكيله مجزئة، وأما مسألة إخراج القيمة في الكفارات فهو محل خلاف معتبر بين أهل العلم، فإن كان السائل أخرج القيمة تقليدا لقول من قال بذلك من أهل العلم، معتقدا أن ذلك يجزئه، فلا حرج عليه، وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 18052، 54178، 102924.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني