الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل حول الغسل المجزئ وما يلزم من نسي شيئا لم يغسله وحكم العازل

السؤال

عندي سؤال بسيط وهو في الغسل المجزئ: هل يجب تخليل الشعر وغسل ما خلف الأذن وما تحت الإبط أي الأماكن التي لا يصلها الماء؟ أم الغسل السريع المعتاد دون التخليل ونحوه يجزئ عن ذلك؟ وإذا كان الغسل لا يصح إلا بغسل الأماكن التي لا يصل إليها الماء فإذا نسيت أن أغسل ما تحت الإبط، أو أن أخلل شعر رأسي مثلا فهل صلواتي التي صليتها صحيحة؟ ثالثا إذا اغتسلت وكان هناك عازل للماء يسير جدا فما حكم ذلك؟ وإذا كان كبيرا لكن لم أعلم به إلا بعد أن صليت عدة صلوات، أو لم أعلم به إلا بعد الغسل، فماذا أفعل في هذه الحالة؟ وجزيتم كل خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب في الغسل إيصال الماء إلى جميع ظاهر البدن, ويجب على المغتسل أن يوصل الماء إلى أصول شعره وأن يتعاهد المواضع التي ينبو عنها الماء, قال النووي ـ رحمه الله: يجب إيصال الماء إلى غضون البدن من الرجل والمرأة وداخل السرة وباطن الأذنين والإبطين وما بين الإليين وأصابع الرجلين وغيرها مما حكم الظاهر وحمرة الشفة، وهذا كله متفق عليه. انتهى.

وفي شرح المنتهى للبهوتي ـ رحمه الله : صفة الغسل المجزئ أن ينوي ويسمي كما مر ويعم بالماء بدنه جميعه سوى داخل عين فلا يجب ولا يسن حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعودها لقضاء حاجة بول، أو غائط وحتى باطن شعر خفيف وكثيف من ذكر، أو أنثى، لأنه جزء من البدن لا مشقة في غسله فوجب كباقيه ويتفقد أصول شعره وغضاريف أذنيه وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته وبين إليتيه وطي ركبتيه. انتهى.

وليعلم أن تعميم البدن بالماء يكفي فيه غلبة الظن, ثم إن الشك في الإسباغ بعد الفراغ من الغسل لا يؤثر وانظر الفتوى رقم: 120064

فإذا كان قد حصل لك اليقين بأنك تركت غسل ما يجب غسله فإن طهارتك هذه لا يحكم بصحتها, والواجب عليك عند الجمهور أن تعيد ما صليته من صلوات والحال هذه بعد أن تغسل ما تركت غسله, ولبيان كيفية القضاء تراجع الفتوى رقم: 70806

وأما ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة فإنه يمنع من صحة الغسل يسيرا كان، أو كثيرا عند الجمهور وسهل بعض العلماء في الحائل اليسير, وانظر الفتويين رقم: 124350ورقم: 125253

وإذا وجدت على بدنك حائلا بعد الغسل فالواجب عليك أن تزيله وتغسل ما تحته وتعيد ما صليته من صلوات قبل إزالته, فالواجب عليك أن تزيله وتغسل ما تحته وتعيد ما صليته من صلوات قبل إزالته, ولا يجب عليك إعادة الغسل، لأن الموالاة ليست شرطا في صحة الغسل عند الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 152541وما أحيل عليه فيها.

وأما إذا شككت في وقت وجود الحائل وهل كان قبل الغسل أو بعده فإنه ينسب إلى آخر زمن يحتمل وجوده فيه كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 137404.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني