الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوسوسة تستحكم كلما أطلق لها العنان

السؤال

تشاجرت مع زوجتي على أمر ما، وبينما أنا بمفردي إذ بالشيطان يستفزني حتى علقت الطلاق إذا حدث هذا الأمر، وذهبت إلى الشيوخ، وقالوا لي عليك كفارة، وهو ليس بطلاق، والحمد لله، ولكن انهالت علي الشكوك والمخاوف حيث إنى في موقف حدث من سنة أو أكثر كنت أيضا جالسا بمفردي، وكنت قد تشاجرت مع زوجتي، وإذا بى يخيل إلي أني نطقت بألفاظ الطلاق، لكن أنا لا أتذكر، وإذا سألني أحد ما قلت لا أستطيع أن أجزم، ولكن ما أتذكره أني تقريبا قلت بعد ما نطقت بهذه الألفاظ (مش مشكلة ما أنا ممكن أرجعها ثاني ) لكن هذا أيضا ليس معناه أني متأكد من أني قلت ألفاظ طلاق، وهذه الجملة التي بين قوسين هي ما أتذكره إذا لم تتدخل فيه الوسوسة والأوهام، ورجعت البيت وعشت مع زوجتي فترة حوالي سنة، بعد ذلك دون أن أتذكر هذا الأمر إلا بعد حدوث المشاجرة الأولى التي تحدثت عنها في أول الرسالة. إذن ما موقفي هل هذه ترتقي إلى مرحلة الشكوك أم أنها لا قدر الله طلاق؟ قبل أن أنهي الرسالة لقد انهالت علي أيضا وساوس كثيرة حتى أنه امتد إلى أن أشك في أي كلمة أتلفظ بها. أفيدوني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففي البداية نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تعانيه من وساوس وشكوك، وننصحك بالإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، فإن ذلك هو أنفع علاج لها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3086.

وبخصوص طلاق الموسوس فإنه لا يقع ولو نطق بلفظه صريحا ما لم يرده ويقصده قصدا حقيقيا في حال طمأنينة واستقرار بال، وذلك لأنه مغلوب على أمره في غالب أحواله فهو في حكم المكره. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 147855.

ثم إن كنت قد علقت الطلاق على أمر معين وحصل الحنث فيه، وأفتاك من تثق في علمه وورعه أن الذي عليك هو كفارة يمين، فلك تقليد من أفتاك بهذا القول كما سبق في الفتوى رقم: 109007.

ولو أخذت بقول من يقول بلزوم الطلاق، فإن الرجعة تحصل بعده بجماع أو مقدماته عند بعض أهل العلم. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 30719.

وبخصوص الشك في النطق بالطلاق وتخيل حصوله فلا يلزم فيه شيء؛ لأن الأصل بقاء العصمة فلا تنقطع إلا بيقين. قال ابن قدامة في المغني:

وجملة ذلك أن من شك في طلاقه لم يلزمه حكمه، نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي، لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك. انتهى.

وما نطقت به من قولك أنك ممكن تراجع زوجتك فهذا لا يوقع طلاقا ولا شيء فيه، وأبعد عنك الشكوك والوسوسة فهي تستحكم كلما أطلق لها العنان.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني