السؤال
اقترض مني شخص مقداراً من المال وأريد أن أتنازل عن هذا الدين على اعتبار أنه زكاة لمالي فهل يجوز ذلك بحيث لا أخرج زكاة مالي ، لأن مقدار الدين يساوي قيمة إخراج الزكاة ؟
اقترض مني شخص مقداراً من المال وأريد أن أتنازل عن هذا الدين على اعتبار أنه زكاة لمالي فهل يجوز ذلك بحيث لا أخرج زكاة مالي ، لأن مقدار الدين يساوي قيمة إخراج الزكاة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
هذه الطريقة لإخراج الزكاة طريقة غير شرعية ، لأنه مطلوب منك النية عند إخراج هذا المال ، ولم تكن النية عند إخراجه أنه زكاة ، لأن معنى الزكاة أخذ وعطاء كما قال تعالى: ( خُذ من أموالهم صدقةً تُطهّرهم وتزكيهم بها ). [التوبة: 103]. أما أنت فبإمكانك أن تتنازل عن هذا المال المتبقي على المدين فيكون لك صدقة ،وإن كنت قد فعلت فلا يجزئك هذا الفعل عن الزكاة المفروضة . والله أعلم .
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني