السؤال
هل من الممكن توضيح القول الآتي : وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة: ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائي، وعلى لحم الخنزير بأي سبب اتفق أن تذهب حياته، وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بمائي انفصل من الحي أو الميت إذا كان مسفوحا أعني كثيرا، وعلى بول ابن آدم ورجيعه، وأكثرهم على نجاسة الخمر، وفي ذلك خلاف عند بعض المحدثين واختلفوا فيما سوى ذلك.
ماذا نعني ب (ذي الدم ليس بمائي) (الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بمائي ) (ورجيعه-هل يعني القيء فقط- ) و هل شملت أي من هذه العبارات دم الإنسان الحي (هل متفق على نجاسته) ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الكلام المذكور في السؤال قد جاء قريب منه في الموسوعة الفقهية التي تصدر تحت إشراف وزارة الأقاف والشئون الإسلامية الكويتية، والمراد بميتة الحيوان ذي الدم الحيوان الذي فيه الدم كالبقر والغنم والطيور والفئران ونحو ذلك من كل حيوان يسيل منه الدم إذا نزع عضو من أعضائه حال حياته احترازا من نحو الجراد والحشرات التي لا دم لها.
وقوله: الذي ليس بمائي أي الحيوان البري احترازا من الحيوان البحري فإن ميتته حلال عند الجمهور على تفصيل للفقهاء في ذلك.
والمراد بعبارة: الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بمائي أي الدم الخارج من الحيوان البري سواء خرج منه حيا أو ميتا.
قال في أضواء البيان عند الكلام على قوله تعالى: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. {البقرة: 172-173}
قال: ظاهر هذه الآية أن جميع أنواع الميتة والدم حرام، ولكنه بين في موضع آخر أن ميتة البحر خارجة عن ذلك التحريم وهو قوله : { أحل لكم صيد البحر وطعامه } . إذ ليس للبحر طعام غير الصيد إلا ميتته.
إلى أن قال: وجمهور العلماء على أن المراد بطعامه ميتته. انتهى.
وجاء في الموسوعة أيضا: ومما اتفق الفقهاء على نجاسته : الدم المسفوح, والميتة, والبول والعذرة من الآدمي. وفيها أيضا: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخمر نجسة نجاسة مغلظة, كالبول والدم لثبوت حرمتها وتسميتها رجسا. كما ورد في القرآن الكريم:إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس . . . والرجس في اللغة : الشيء القذر والنتن.
أما الأشربة الأخرى المختلف فيها فالحكم بالحرمة يستتبع عندهم الحكم بنجاستها.
وذهب بعض الفقهاء, منهم ربيعة شيخ مالك والصنعاني والشوكاني, إلى طهارتها, تمسكا بالأصل, وحملوا الرجس في الآية على القذارة المعنوية. انتهى.
والمراد بالرجيع العذرة وهي نجسة، أما القيء فقد ذكرنا خلاف العلماء فيه من حيث الطهارة وعدمها في الفتوى رقم: 123124 ، ودم الإنسان الحي سبق بيانه وحكمه في الفتوى رقم: 123349، والفتوى رقم : 3978.
والله اعلم.