السؤال
أريد شرح الفتوى رقم: 139403 وخاصة إذا كان طلق مريدا مختارا لظنه وجوب الطلاق وليس بتأثير الوسواس. كيف يفرق مريض الوساس القهري بين كونه من الوساس أو الجهل وهو في أغلب أحواله يظن وجوب الطلاق بسبب المرض، وممكن أن يعتريه الوسواس ويطلق زوجته بسبب الوسواس، وهو ممكن أن يقول في نفسه ما هو أنا حطلق حطلق لكن ما جرى من لفظ بسبب المرض. فكيف يفرق هذا المريض المسكين؟ أريد فتوى لهذه أيضا وهي أن القاضي حكم لمريض بالوسواس القهري بعدم وقوع طلاقه إلا أمام القاضي لاجتهاده الشخصي وهو مفتي وقاضي في نفس الوقت وجموع الناس تستفتيه. فهل يجب على هذا المريض أخذ مثل هذه الفتوى وهي عدم وقوع الطلاق إلا عند القاضي؟ وهل يوجد أقوال للمرضى بعدم وقوع طلاقهم إلا بإشهاد وهم مرضى بالوسواس القهري أو عدم وقوع الطلاق إلا عند القاضي لأنه من الممكن أن تفتون أنتم في شأن طلاق مريض بالوسواس القهري وتعطوه عدة إجابات إذا كان حصل كذا فيكون ذلك كذا وإذا حصل كذا فيكون ذلك كذا فعند القراءة يعود للوسوسة لعدم تحديد الشيء؟