الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مشروعية الجمع بين نية الصدقة والاحتياط والورع

السؤال

صاحب السؤال 148829 يسأل عن المال الفرق الذي يُحبَـذُ إنفاقه، هل الأحوط أن يكون بنية التخلص من مال حرام بالتالي هل على السائل أن يجتهد ليعود ذلك المال على المصلحة العامة، أم ينفق المال بنية الصدقة؟ وبارك الله فيكم وجزاكم الجنة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

فإننا لم نحكم في الفتوى السابقة بحرمة الراتب، ليتسنى الحديث هنا عن نية التخلص من المال الحرام، وإنما رغبنا في الورع غير الواجب بإنفاق هذا المال في سبيل الله تعالى، وعلى أية حال فيمكن للسائل أن يجمع بين نية الصدقة ونية الاحتياط والورع لا نية التخلص من المال الحرام، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 21329.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني