الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يشرع الأكل من اللحم غير المذبوح والطعام المتنجس عند الحاجة

السؤال

أرجو من فضيلتكم أن تتفضلوا بإجابتكم عن هذا السؤال :ما حكم أكل لحم البقر والدجاج غير المذبوحين على الطريقة الإسلامية لمجموعة من المسلمين اللاجئين الذين ليس لهم مأوى يأوون إليه إلا المكان الحكومي الذي أعدته لهم الدولة، وليس لهم دخل مالي، ولا يجدون ما يأكلون إلا الطعام الذي تعده لهم هذه الجهة، ونحن نعلم أن المسؤولين عن الطبخ هناك كفرة ويطبخون لحم الخنزير، ولحم والبقر والدجاج غير المذبوحين، وليست عندهم اللحوم المذبوحة. وزيادة على هذا حتى الخضروات يطبخونها في الزيت الذي يطبخ فيه لحم الخنزير والبقر، وكذلك نفس الأواني.
فهل يعتبر هذا ضرورة تبيح لهم الأكل من هذا اللحم ؟ نرجو منكم أيها الفضلاء أن تساعدونا بإجابتكم عن هذا الإشكال ، ونحن في أمس الحاجة إلى علمكم وفتواكم . ولكم جزيل الشكر .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل هو أنه لا يجوز أكل الميتة ولا الطعام المتنجس, فعلى هؤلاء الناس أن يجتهدوا في البحث عن طعام حلال طاهر يأكلونه ويقتاتون به, فإن أمكنهم أن يتولوا هم الذبح والطبخ فليفعلوا, وإن أمكنهم تحصيل الطعام المباح بسبيل آخر فليفعلوا, وإن أمكنهم تطهير ذلك الطعام المتنجس فليطهروه ولا يجوز لهم في هذه الحال أكل الميتة ولا الطعام المتنجس, فإن عجزوا ولم يكن لهم بد من أكل هذا الطعام جاز لهم أكله للضرورة, قال تعالى: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. {البقرة:173}. ولهم أن يأكلوا منها حتى الشبع إن كانت الضرورة مستمرة.

قال في حاشية الروض: أي حل للمضطر من الميتة ونحوها من المحرم , غير نحو السم , ما يسد رمقه, ويأمن معه الموت, وهو إجماع ويحفظها. وعلم منه أنه ليس له الشبع , وقال الموفق وغيره : إن كانت الضرورة مستمرة , جاز الشبع , قال الشيخ : وليس له أن يعتقد تحريمها حينئذ ولا يكرهها . انتهى .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني