الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يقع الطلاق إذا قالت الزوجة لزوجها أنت لست بزوجي

السؤال

قالت لي زوجتي أنت لست بزوجي. فما الحكم وما الحكم في أن يعلو صوتها علي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق بيد الزوج أو وكيله لا بيد الزوجة.

قال القرطبي في تفسيره: وبأن الأصل المجتمع عليه أن الطلاق بيد الزوج أو بيد من جعل ذلك إليه. انتهى.

وبناء على ذلك فما تلفظت به زوجتك لا يقع به طلاق ولو قصدت إيقاعه لأن الطلاق بيدك لا بيدها، وبالنسبة لرفع صوتها عليك فهذا فيه سوء أدب لا ينبغي، وإن اشتمل على شتم أو أذية فلا يجوز لثبوت حرمة أذى المسلم بدون وجه شرعي وهو في حق الزوج أشد، والزوجة مطالبة بالإحسان إلى زوجها وطاعته في غير معصية الله تعالى، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 113944، والفتوى رقم: 106138.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني