الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق بيد الزوج أو وكيله لا بيد الزوجة.
قال القرطبي في تفسيره: وبأن الأصل المجتمع عليه أن الطلاق بيد الزوج أو بيد من جعل ذلك إليه. انتهى.
وبناء على ذلك فما تلفظت به زوجتك لا يقع به طلاق ولو قصدت إيقاعه لأن الطلاق بيدك لا بيدها، وبالنسبة لرفع صوتها عليك فهذا فيه سوء أدب لا ينبغي، وإن اشتمل على شتم أو أذية فلا يجوز لثبوت حرمة أذى المسلم بدون وجه شرعي وهو في حق الزوج أشد، والزوجة مطالبة بالإحسان إلى زوجها وطاعته في غير معصية الله تعالى، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 113944، والفتوى رقم: 106138.
والله أعلم.