الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع إشكال حول حديث (من قتل دون ماله فهو شهيد)

السؤال

كيف نجمع بين من مات دون ماله فهو شهيد وأن حفظ النفس يقدم على حفظ المال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجواب هذا الاشكال يندفع بأن مصلحة حفظ المال المتيقنة مقدمة على مصلحة حفظ النفس المظنونة، فمن جاءك يريد مالك فهذا يقين وذهاب نفسك إذا دافعته مظنون لأنك قد تسلم .

جاء في شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ سعد الشثري وقد سئل عن هذا السؤال فأجاب بما نصه :

نعم ورد في عدد من الأحاديث أن من قتل دون ماله فهو شهيد بل ورد في الحديث الآخر, أن النبي صلى الله عليه وسلم : سئل الرجل يأتي ليأخذ مالي ؟ قال : لا تعطه. قال : أريت إن قاتلني ؟ قال : قاتله . قال : أريت إن قتلته ؟ قال : هو في النار . قال : أريت إن قتلني ؟ قال : أنت شهيد .

فهنا لم يتعارض أصل مصلحة النفس بأصل مصلحة المال, وإنما تعارض ظن مصلحة النفس مع فوات مصلحة المال المتيقنة, فقدمت ؛ لوجود اليقين ؛ ولوجود الظن . فالتفاوت هنا من أجل اليقين والظن , هذا من جهة . الجهة الثانية : من دافع دون ماله , هو لا يعلم هل ستفوت نفسه ؟ أو لا تفوت ؟ لكن قرر العلماء بالإجماع : أن من دفع ماله جاز له ذلك , إذا كان فيه افتداء لنفسه , وأن حديث لا تعطه . وإن كان نهيا حملوه على غير محمل التحريم , واستدلوا على ذلك بالنصوص الواردة بحفظ النفوس . قالوا : والنهي هنا جاء بعد أمر , والنهي بعد الأمر لا يستفاد منه التحريم , عند كثير من أهل العلم . انتهى .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني