السؤال
رجل قال لزوجته: المرأة التي تقول هذا الكلام تستحق الطلاق بالثلات بعدما قالت له كلاما يقول إنه لم يعجبه فهل وقع طلاق؟ علما بأنه لم يقصد الطلاق، بل الإفهام.
رجل قال لزوجته: المرأة التي تقول هذا الكلام تستحق الطلاق بالثلات بعدما قالت له كلاما يقول إنه لم يعجبه فهل وقع طلاق؟ علما بأنه لم يقصد الطلاق، بل الإفهام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق لا يقع إلا بقصد إنشائه بلفظ صريح يدل عليه، أو كناية ـ وهي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحاً فيها ـ ولا تكون الكناية طلاقاً إلا مع نية إيقاعه، قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ، فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه، أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى.
وما قاله الرجل المذكور لزوجته لا يتضمن إنشاء طلاق، بل هو تهديد حيث صرح باستحقاقها للطلاق الثلاث بسبب ما نطقت به، لكنه لم ينفذ الطلاق الذي تستحق حسب قوله، وبالتالي فلا يلزمه شيء.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني