السؤال
قرأت فتوى لكم عن النهي عن أشياء ورد فيها: والدباء هو القرع اليابس، والحنتم جرار
لم أفهم فيها الآتي: هل المنهي عنه إناء يكون من القرع اليابس أو القرع اليابس هو المحرم لماذا النهي عن ذلك وهل يحرم أكل القرع؟
ولم أفهم الحنتم جرار حتى شرحكم لها لم أفهمه ما هو الحنتم؟ وما معنى كلمة جرار؟
يعني النهي ليس لصفات ما أوردتم في الفتوى لكن لأن الإناء يتخمر بسرعة لو وضع فيه التمر والزبيب؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المنهي عنه هو استخدام هذه الأوعية في النبيذ لسرعة تخمر ما يوضع فيها، وقد نسخ هذا النهي فجوز النبي صلى الله عليه وسلم استخدام جميع الأوعية، وحرم كل ما كان مسكرا؛ لما في الحديث : كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا. رواه مسلم .
وأما الحنتم ففي الفتوى التي أشرت إليها تفاسيرها معزوة إلى الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم - ومنها أنها الجرار ، والجرار جمع جرة، وهي معروفة- وفيه أيضا أن هذا النهي نسخ بالحديث السابق الذكر .
والله أعلم .