السؤال
هل تخرج الزكاة عن البيوت المخصصة للاستجمام؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزكاة في العروض إنما تجب فيما اشتري بنية البيع وبالتالي، فهي لا تجب فيما اشتري للاستجمام، لأنه من عروض القنية، وهي لا زكاة فيها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
قال ابن عبد البر في التمهيد: وقال سائر العلماء: إنما معنى هذا الحديث فيما يقتنى من العروض ولا يراد به التجارة. انتهى.
وإن كان المقصود أن تلك البيوت تؤجر للاستجمام والسياحة من طرف الآخرين مدة معينة كيوم، أو أسبوع أو غير ذلك فلا زكاة في عينها ـ أيضا ـ وإنما الزكاة على الريع الذي يخرج منها، فإذا بلغ مقدار الإيجار المحصل نصاباً بنفسه، أو بما ضم إليه من نقود أخرى، أو عروض تجارة، وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة، والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين غراما من الفضة، ويجب إخراج ربع العشر، وراجع الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني