الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ظلمت زوجها السايق فكيف تتوب إلى الله

السؤال

زوجتي كانت متزوجة باثنين قبلي فظلمت الأول جدا وامتنعت كثيرا عن فراشه وأحبت رجلا وهي في عصمته فطلقت منه وتزوجت الثاني، أخذ منها الأول كل شيء حتى ملابسها، ثم طلقت من الثاني وتزوجتها أنا بعد أن التزمت وتابت واجتهدت في الطاعة وصارت من الصالحات ـ أحسبها كذلك ولا أزكيها على الله ـ والآن تريد أن يسامحها الله على ظلمها الرجل الأول، فهل عليها أن تطلب منه السماح وهي أجنبية عنه الآن؟ وإذا كان الرد بنعم، فما الحل إذا لم يسامحها؟ أرجو سرعة الرد، لأنها تتألم جدا وتبكي من الندم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتوبة لها شروط لا تصح بدونها، وهي الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود إليه، وإذا كان الذنب يتعلق بحق آدمي فيشترط رد الحق له، أو استحلاله منه، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 5646.

فعلى زوجتك أن تستحل زوجها الأول من ظلمها له إن أمكنها ذلك وتسترضيه بما يمكن ولو بإعطائه مالا، ولا يمنع من ذلك كونها صارت أجنبية منه، فيمكنها أن يكون ذلك عبرأحد محارمها، أو نحو ذلك، فإن أعراض المسلمين مصانة وانتهاك حقوقهم معصية عظيمة وتوابعها جد خطيرة، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ، أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ. صحيح البخاري.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني