السؤال
عندنا إمام مسجد يقوم بالناس في أوقات مختلفة جماعة، وعندنا إمام آخر يعين كل يوم ثلاثاء قيام جماعة، وآخر يقوم في العشر الأوائل من ذي الحجة جماعة. فأيهم صواب؟ وأيهم عمله بدعة؟
عندنا إمام مسجد يقوم بالناس في أوقات مختلفة جماعة، وعندنا إمام آخر يعين كل يوم ثلاثاء قيام جماعة، وآخر يقوم في العشر الأوائل من ذي الحجة جماعة. فأيهم صواب؟ وأيهم عمله بدعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنا قد بينا مرارا حكم قيام الليل في جماعة، وخلاصة ما ذكرنا أنه سنة في رمضان بلا شك، وأنه يجوز في غير رمضان شريطة ألا يتخذ عادة راتبة وسنة لازمة يشبه فيها غير المشروع بالمشروع.
وبه تعلم أن الإمام الذي يقوم بالناس في أوقات مختلفة أقرب إلى إصابة السنة، وانظر الفتاوى التالية أرقامها ففيها مزيد فائدة وتفصيل: 136975، 143963، 118516، 116153.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني