الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل تتعلق بعقد النكاح

السؤال

كيف يتم إجراء عقد الزواج الصحيح؟ وهل يلزم أن يذهب المأذون ومعه شاهدان إلى المرأة ليسمعوا كلامها بأنها موافقة على هذا الزوج أو لا؟ أم له أن يعتمد على كلام وليها فقط بأنها موافقة؟ ثم هل يكفي في الإيجاب والقبول أن يقول الولي لخاطب: زوّجتك ابنتي ـ ويذكر اسمها ـ على مهر قدره كذا على ما أمر الله به من إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان؟ فيقول الزوج: قبلت؟ وهل يكفي أن يقول الزوج قبلت فقط؟ أم لا بد أن يقول قبلت زواج ابنتك ويذكر اسمها على مهر قدره كذا على ما أمر الله به من إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان؟ وهل بالضرورة أن يتم تسليم المهر بعد العقد مباشرة؟ أم يصح تسليمه قبل العقد أيضاً؟ وما هو اللفظ الصحيح الذي يجب أن يقوله كل من الولي والخاطب؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالجواب على سؤالك يقتضي التنبيه على عدة أمور:

1ـ إجراءات عقد النكاح تتوقف على توفر أركانه وانتفاء موانعه، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 58250.

2ـ لا يشترط في صحة النكاح سماع المأذون، أو الشاهدين لتصريح المرأة بالقبول، بل يكفي تصريح وليها بقبولها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 143569.

3ـ صيغة النكاح التي تشمل الإيجاب والقبول قد اختلف أهل العلم فيما يجزئ فيها، فعند الحنابلة والشافعية لا تصح إلا بلفظ مشتق من لفظ التزويج والإنكاح ـ كأنكحتك، أو زوجتك فقط، ولم يشترط ذلك المالكية والحنفية، بل قالوا ينعقد النكاح بما يدل على التأبيد مثل أنكحتُ، أو ملكتُ وكذلك وهبتُ ونحوها مع ذكر الصداق أما الخاطب فيجزئ أن يقول قبلت نكاحها، أو قبلت فقط، كما سبق في الفتوى رقم: 140840.

ويكفي في تعيين الزوجة قول الأب للخاطب زوجتك ابنتي إن لم يكن له غيرها، فإن كانت له أكثر من بنت فلا بد من ذكر اسم المراد تزويجها، أو ذكر ما يميزها عن غيرها كقوله زوجتك ابنتي الكبرى، أو الصغرى مثلا، فإن كانت حاضرة كفاه قول زوجتك هذه، أو ابنتي هذه، قال ابن قدامة في المغني: فإن كانت المرأة حاضرة، فقال: زوجتك هذه صح، فإن الإشارة تكفي في التعيين، فإن زاد على ذلك، فقال: بنتي هذه، أو هذه فلانة كان تأكيدا وإن كانت غائبة فقال: زوجتك بنتي وليس له سواها جاز، فإن سماها باسمها مع ذلك، كان تأكيدا، فإن كان له ابنتان، أو أكثر، فقال: زوجتك ابنتي لم يصح حتى يضم إلى ذلك ما تتميز به، من اسم، أو صفة، فيقول: زوجتك ابنتي الكبرى، أو الوسطى، أو الصغرى، فإن سماها مع ذلك كان تأكيدا. انتهى.

ويكفي أن يرد الخاطب قائلا قبلت نكاحها، أو قبلتُ فقط ولا يشترط ذكر المعاشرة بالمعروف، أو التسريح بإحسان.

وبخصوص المهر: فلا يشترط ذكره في العقد، لأنه من الآثار المترتبة على العقد، ومن باب أحرى أن لا يشترط تسليمه بعد العقد مباشرة، وراجع الفتوى رقم: 80278.

ويجوز تسليمه قبل حصول العقد، لأنه يصح أن يصدقها دينا له عليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني