السؤال
هل يجوز إخراج صدقة جارية عن متوفى من مال شخص لا يمت له بصلة قرابة؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فثواب الصدقة يصل إلى الميت وينتفع به بإجماع العلماء، كما هو مبين في الفتوى رقم: 140832.
وسواء كان من يهب الصدقة للميت من قرابته، أو كان أجنبياً عنه، ولذلك مزيد تفصيل في الفتوى رقم: 121173.
وعليه، فلا حرج في هبة ثواب الصدقة الجارية لهذا الميت وإن كان واهب الصدقة لا يمت للميت بصلة قرابة.
والله أعلم.
بحث عن فتوىيمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني
فتاوى إسلام ويب