الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تأخر سلام المأموم عن سلام الإمام

السؤال

ما حكم تأخر تسليم المأموم بعد تسليم الإمام يعني تأخر لبعض الوقت. هل يعد مكروها أم نقصا من أجر الصلاة أم ماذا إن لم يكن مبطلا للصلاة؟
حتى وإن كان مبطلا للصلاة لا أعلم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمشروع في سلام المأموم هو أن يسلم عقب سلام إمامه ولا يتأخر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ. متفق عليه.

قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: ... وَلَا يَنْبَغِي لِلْمَأْمُومِ أَنْ يُؤَخِّرَ سَلَامَهُ بَلْ يَتَحَلَّلَ عَقِبَ سَلَامِ إمَامِهِ .. اهـ

ولا تبطل صلاة المأموم لو تأخر سلامه عن سلام الإمام ولو بزمن.

قال النفراوي المالكي في الفواكي الدواني: إنَّمَا يُبْطِلُ صَلَاةَ الْمَأْمُومِ إنْ خَتَمَ قَبْلَ الْإِمَامِ لَا إنْ تَأَخَّرَ عَنْ سَلَامِ الْإِمَامِ أَوْ صَاحَبَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ .. اهـ.

بل يرى الشافعية أنه لا حرج على المأموم في أن يتأخر بعد سلام إمامه ما شاء، لأن القدوة تنقطع بسلام الإمام.

قال النووي في المنهاج: وَتَنْقَضِي الْقُدْوَةُ بِسَلَامِ الْإِمَامِ، فَلِلْمَأْمُومِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِدُعَاءٍ وَنَحْوِهِ ثُمَّ يُسَلِّمَ. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني