الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمشروع في سلام المأموم هو أن يسلم عقب سلام إمامه ولا يتأخر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ. متفق عليه.
قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: ... وَلَا يَنْبَغِي لِلْمَأْمُومِ أَنْ يُؤَخِّرَ سَلَامَهُ بَلْ يَتَحَلَّلَ عَقِبَ سَلَامِ إمَامِهِ .. اهـ
ولا تبطل صلاة المأموم لو تأخر سلامه عن سلام الإمام ولو بزمن.
قال النفراوي المالكي في الفواكي الدواني: إنَّمَا يُبْطِلُ صَلَاةَ الْمَأْمُومِ إنْ خَتَمَ قَبْلَ الْإِمَامِ لَا إنْ تَأَخَّرَ عَنْ سَلَامِ الْإِمَامِ أَوْ صَاحَبَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ .. اهـ.
بل يرى الشافعية أنه لا حرج على المأموم في أن يتأخر بعد سلام إمامه ما شاء، لأن القدوة تنقطع بسلام الإمام.
قال النووي في المنهاج: وَتَنْقَضِي الْقُدْوَةُ بِسَلَامِ الْإِمَامِ، فَلِلْمَأْمُومِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِدُعَاءٍ وَنَحْوِهِ ثُمَّ يُسَلِّمَ. اهـ.