السؤال
حدث خلاف بيني وبين زوجتي على شىء ما وفي نفس الوقت طلبت مني شيئا قد اتفقنا عليه سابقا مما زاد حنقي فألقيت باليمين أن لا أتم هذا الشيء إلا في وقت معين، فهل موافقتي السابقة تبطل اليمين؟.
حدث خلاف بيني وبين زوجتي على شىء ما وفي نفس الوقت طلبت مني شيئا قد اتفقنا عليه سابقا مما زاد حنقي فألقيت باليمين أن لا أتم هذا الشيء إلا في وقت معين، فهل موافقتي السابقة تبطل اليمين؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحنث في الحلف إنما يكون بفعل المحلوف على عدم فعله ، أو ترك الفعل المحلوف على فعله، ولا يتغير هذا الحكم بكون المحلوف على عدم فعله كان الحالف قد وافق على فعله من قبل ، فإن كان المحلوف به هو طلاق الزوجة فإذا حصل الحنث فإن الطلاق يقع عند جمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمك كفارة يمين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
وإن تعلق الأمر باليمين بالله تعالى فليس عليك إلا كفارة يمين إذا حنثت، وكفارة اليمين تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 107238.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني