الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحنث في الحلف إنما يكون بفعل المحلوف على عدم فعله ، أو ترك الفعل المحلوف على فعله، ولا يتغير هذا الحكم بكون المحلوف على عدم فعله كان الحالف قد وافق على فعله من قبل ، فإن كان المحلوف به هو طلاق الزوجة فإذا حصل الحنث فإن الطلاق يقع عند جمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمك كفارة يمين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
وإن تعلق الأمر باليمين بالله تعالى فليس عليك إلا كفارة يمين إذا حنثت، وكفارة اليمين تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 107238.
والله أعلم.