السؤال
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أم، وبنتان، وزوجة، وأختان شقيقتان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضاً ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.
ولزوجته الثمن ـ فرضاً ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
ولبنتيه الثلثان ـ فرضاً ـ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما.
قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين. انتهى.
والباقي للأختين الشقيقتين ـ تعصيباً ـ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أعطى الأخت الباقي بعد نصيب البنات. والحديث رواه البخاري.
قال صاحب الرحبية:
والأخوات إن تكن بنات * فهن معهن معصبات.
فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهماً:
للأم سدسها: ثمانية أسهم.
وللزوجة ثمنها: ستة أسهم.
وللبنتين ثلثاها: اثنان وثلاثون سهماً، لكل واحد ستة عشر.
ولكل أخت شقيقة سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني